الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص226
على الايجاب لأنه رضى به، ومنه (1) يظهر وجه الحسن.
ومحل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت كما ذكره أو ابتعت أو تملكت الخ لا بقبلت وشبهه، وإن أضاف إليه (2) باقي الأركان لأنه صريح في البناء على أمر لم يقع.
(ويشترط في المتعاقدين الكمال) يرفع الحجر الجامع للبلوغ والعقل والرشد، (والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه)، لأنهبالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله (3)، وإنما منع عدم الرضا، فإذا زال المانع أثر العقد كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة، فلما لحقته إجازة المالك أثرت، ولا (4) تعتبر مقارنته للعقد للأصل، بخلاف العقد المسلوب بالأصل
(1) أي ومن هذه الوجوه المذكورة من الشك في ترتب الحكم مع تأخر الايجاب، ومن استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، ومن ترتب القبول على الايجاب لكونه رضابه يظهر وجه حسن تقدم الايجاب على القبول في قول (المصنف) رحمه الله.
(2) أي إلى (قبلت).
(3) أي أن المكره بقوله: بعت قاصد إلى اللفظ بمعناه الانشائي، دون مدلوله الأصلي.
وهو كونه مرادا له، لأن المكره حين البيع يقصد إنشاء البيع وإيجاده في الخارج لفظا، لا أنه قد وقع منه عن رضاه.
(4) دفع وهم، حاصله: أنه يلزم المقارنة بين الرضى والعقد.
وجوابه: أن لزوم المقارنة بين الرضى والعقد منفي بالأصل وهو عدماشتراط المقارنة بين الرضى والعقد في العقود.