الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص225
في الدروس على تقدير دفع السلعة دون الثمن، (ويشترط وقوعهما) أي الايجاب والقبول (بلفظ الماضي) العربي (كبعت) من البائع،(واشتريت) من المشتري، (وشريت) منهما، لأنه مشترك بين البيع والشراء، (وملكت) بالتشديد من البائع، وبالتخفيف من المشتري وتملكت، (ويكفي الإشارة) الدالة على الرضا على الوجه المعين (مع العجز) عن النطق لحرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة.
نعم تفيد المعاطاة مع الافهام الصريح.
(ولا يشترط تقديم الايجاب على القبول، وإن كان) تقديمه (أحسن)، بل قبل: بتعينه، ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحة، وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به، ولتساويهما في الدلالة على الرضا، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر، ووجه التعيين (1) الشك في ترتب الحكم مع تأخره (2) ومخالفته (3) للأصل (4) ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه (5).
= وهذا دليل على إلحاق المعاطاة الواقعة من أحد الجانبين بالمعاطاة الواقعة من كلا الجانبين.
(1) أي كون الايجاب مقدما، والقبول مؤخرا.
(2) أي تأخر الايجاب.
(3) يجوز الكسر بناء على عطفه على مدخول (مع).
والرفع بناء على كونه معطوفا على الشك.
(4) المراد من الأصل هنا (الاستصحاب) أي استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه.
(5) أي ترتب القبول على الايجاب، لكونه رضى بالايجاب الذي وقع فما دام لم يكن هناك إيجاب قبلا كيف يصح القول بتقدم القبول.