الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص223
وتظهر الفائدة في النماء فعلى الثاني (1) هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده (2)، وعلى الأول (3) يحتمله (4) وعدمه (5) ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه (6) مع ذهابها، وهو كذلك، ويصدق (7) بتلف العينين (8)، وإحداهما، وبعض كل واحدة منهما، ونقلها عن ملكه وبتغييرها كطحن الحنطة، فإن عين المنتقل غير باقية مع احتمال العدم (9) أما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا أثر له، وفي صبغه، وقصره (10)، وتفصيله، وخياطته، ونحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة مع بقاء الحقيقة نظر (11)، وعلى تقدير الرجوع في العين وقد استعملها من انتقلت
(1) أي الملكية المتزلزلة.
(2) مرجع الضمير (النماء) أي النماء للقابض على القول بالملكية المتزلزلة لكن مع تحقق اللزوم بعد النماء.
(3) أي القول بالاباحة.
(4) مرجع الضمير (كونه للقابض) أي ويحتمل أن يكون النماء للقابض.
(5) بالنصب عطف على الضمير المنصوب من (يحتمله).
فالمعنى أنه يحتمل عدم كون النماء للقابض.
(6) أي عدم كون النماء للقابض مع ذهاب العين كلها أو بعضها.
(7) أي ذهاب العين.
(8) أي العوض والمعوض.
(9) أي عدم صدق التلف.
(10) المراد من قصر الثوب: غسله وتبييضه.
(11) منشأ النظر وجهان: من بقاء الذات وعدم تبدلها واستصحاب بقاء حق التصرف لمالكها فيجوزللمالك الرجوع، ومن أن تغير العين في الجملة تلزم به المعاطاة فلا يجوز له الرجو