الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص221
وهو التوسعة على العيال، ونفع المؤمنين، ومطلق المحاويج غير المضطرين والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة، والمكروه والحرام التكسب بالاعيان المكروهة والمحرمة وقد تقدمت.
(الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه – وهو) أي عقد البيع (الايجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم) وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع نفسه، لأنه (1) عند المصنف وجماعة عبارة عن العقد المذكور، استنادا إلى أن ذلك (2) هو المتبادر من معناه (3) فيكون (4) حقيقة فيه (5) ويمكن أن يكون الضمير (6) عائدا إلى البيع نفسه، وأن يكون إضافة البيع بيانية (7)، ويؤيده أنه في الدروس عر ف البيع بذلك، مزيدا قيد التراضي، وجعل جنس التعريف الايجاب والقبول أولى من جعله اللفظ الدال كما صنع غيره، لأنهما جنس قريب واللفظ بعيد، وباقي القيود خاصة مركبة، يخرج بها من العقود مالا نقل فيه كالوديعة، والمضاربة، والوكالة، وما تضمن نقل الملك بغير عوض كالهبة والوصية بالمال، وشمل ما كان ملكا للعاقد وغيره، فدخل بيعالوكيل والولي، وخرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب
(1) مرجع الضمير (البيع).
(2) أي العقد المذكور.
(3) أي معنى البيع.
(4) أي التعريف.
(5) أي البيع.
(6) المراد منه لفظ (هو) الذي في عبارة (المصنف) رحمه الله.
(7) أي إضافة العقد إلى البيع في قوله: (في عقد البيع) بيانية أي عقد هو البيع.
والبيع هو العقد.