پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص220

(وضراب (1) الفحل) بأن يؤجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة، ولا كراهة في ما يدفع إليه عل جهة الكرامة لاجله.

(وكسب الصبيان) المجهول أصله، لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على مالا يحل، لجهله، أو علمه بارتفاع القلم عنه، ولو علم اكتسابه من محلل فلا كراهة، وإن أطلق الأكثر، كما أنه لو علم تحصيله، أو بعضه من محرم وجب اجتنابه، أو اجتناب ما علم منه، أو اشتبه به، ومحل الكراهة تكسب الولي (2) به، أو أخذه (3) منه، أو الصبي (4) بعد رفع الحجر عنه (و) كذا يكره كسب (من لا يجتنب المحرم) في كسبه.

(والمباح – ما خلا عن وجه رجحان) من الطرفين بأن لا يكون راجحا، ولا مرجوحا لتتحقق الإباحة (بالمعنىالاخص (5)).

(ثم التجارة) – وهي نفس التكسب (تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة) فالواجب منها ما توقف تحصيل مؤنته ومؤنة عياله الواجبي النفقة عليه، ومطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني، فإن ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على المؤنة، والمستحب ما يحصل به المستحب

(1) ضراب كقتال: التصدي لنزو الفحل من الحيوان على الأنثى.

(2) لما كان الصبي مرفوعا عنه القلم في حالة صباه، لعدم توجه التكليف إليه من الكراهة الحرمة وغيرهما فالمخاطب هنا بالكراهة الولي أي يكره له أن يحمل الصبي على التكسب.

(3) مرجع الضمير الشئ أي أخذ ما اكتسبه الصبي.

(4) أي ويحتمل أن يكون محل الكراهة نفس الصبي يعني أنه بعد بلوغه ورشده ورفع الحجر عنه يحكم عليه بكراهة ما اكتسبه حال صباه.

(5) الإباحة بالمعنى الاخص: ما كان فعله وتركه متساويين.