پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص219

وصنعة، لا مجرد (1) فعلها (2)، كما لو احتاج إلى صرف دينار، أو بيع كفن، أو ذبح شاة ونحو ذلك، والتعليل (3) بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه، (والنساجة) والمراد بها ما يعم الحياكة (4)، والأخبار (5) متضافرة بالنهي عنها، والمبالغة في ضعتها، ونقصان فاعلها، حتى نهي عن الصلاة خلفه.

والظاهر اختصاص النساجة والحياكة بالمغزول ونحوه، فلا يكره عمل الخوص ونحوه، بل روي أنه (6) من أعمال الأنبياءوالأولياء، (والحجامة) مع شرط الأجرة، لا بدونها كما قيده (7) المصنف في غيره وغيره (8)، ودل عليه الخبر (9)، وظاهره (10) هنا الإطلاق

(1) بالضم نائب فاعل لفعل محذوف أي لا تكره مجرد.

الخ.

(2) مرجع الضمير الأشياء المذكورة: الحرفة الصنعة كما وأن ضمير اتخذها يرجع إلى الحرفة والصنعة.

(3) المراد من التعليل ما ذكره (الشارح) رحمه الله عقيب كل مكروه من هذه الحرف والصناعة، فإنه لا دليل على أن الفاعل لو اتخذ هذه الأشياء حرفة وصناعة تكون مكروهة ولو كان أخذها بنحو المصادفة كما مثل (الشارح) رحمه الله في صرف الدينار، أو بيع الكفن مثلا.

(4) فإن النسج يعم نسج الأثواب والحصر وشبههما، أما الحياكة فهي خاصة بالأثواب.

(5) المستدرك ج 2 كتاب التجارة الباب 20 – الحديث 5.

(6) أي عمل الخوص.

(7) مرجع الضمير (الحجامة).

(8) أي غير المصنف من الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين.

(9) الوسائل ج 2 كتاب التجارة الباب 36 – الحديث 1.

(10) أي ظاهر قول (المصنف) رحمه الله في المتن الإطلاق.