الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص217
من الأفعال الواجبة كفاية، ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب، كتغسيلهم زيادة على الواجب، وتنظيفهم و وضوئهم وتكفينهم بالقطع المندوبة، وحفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي: كتم الريح، وحراسة الجثة إلى أن يبلغ القامة، وشق اللحد، ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما لا يمكن دفنه فيه لم يحرم التكسب به.
(والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي (1) كالعبث) مثل الذهاب إلى مكان بعيد، أو في الظلمة، أو رفع صخرة، ونحو ذلك، مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء.
(والأجرة على الزنا) واللواط وما شاكلهما.
(ورشا القاضي) بضم أوله وكسره مقصورا جمع رشوة بهما (2) وقد تقدم.
(والأجرة على الأذان و الإقامة) على أشهر القولين، ولا بأس بالرزق (4) من بيت المال، والفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل، والعوض، والمدة، والصيغة الخاصة، والرزق منوط بنظر الحاكم ولا فرق في تحريم الأجرة بين كونها من معين (5)، ومن أهل البلد والمحلة، وبيت المال، ولا يلحق بها (6) أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد، وإن كان مقدرا وباعثا على الأذان.
نعم لا يثاب فاعله
(1) بكسر الحاء وفتح الكاف نسبة إلى الحكمة.
أي عقلائية وهي الموافقة للعلم والعقل.
(2) أي بالضم والكسر.
(3) في باب القضاء.
() أي الارتزاق.
(5) من شخص خاص.
(6) بالاجرة المحرمة.