الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص213
أم قرآن، أم غيرهما، واستثنى منه (1) المصنف وغيره الحداء (2) للابل، وآخرون ومنهم المصنف في الدروس فعله (3) للمرأة في الاعراس إذا لم تتكلم بباطل، ولم تعمل بالملاهي، ولو بدف فيه صنج (4)، لا بدونه (5)، ولم يسمع صوتها أجانب الرجال.
ولا بأس به.
(ومعونة الظالمين بالظلم) كالكتابة لهم، وإحضار المظلوم ونحوه، لا معونتهم بالاعمال المحللة كالخياطة، وإن كره التكسب بماله، (والنوحبالباطل) بأن تصف (6) الميت بما ليس فيه، ويجوز بالحق إذا لم تسمعها (7) الأجانب، (وهجاء المؤمنين) بكسر لا هاء والمد وهو ذكر معايبهم بالشعر ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره، ويجوز هجاء
= كذا عرفه جماعة من الأصحاب.
لكن بعض الأصحاب رضوان الله عليهم رده إلى العرف.
وما يسمى غناء يحرم وإن لم يطرب.
(1) مرجع الضمير (الغناء).
(2) بالكسر والضم هو الغناء للابل حالة المشي والسير.
(3) مرجع الضمير (الغناء) (4) الصنج من آلات اللهو: صحنان من النحاس يضرب أحدهما بالآخر للطرب والصنوج أيضا ما يجعل في إطار الدف.
(5) مرجع الضمير (الصنج) أي الدف بدون الصنج.
فالمعنى أن الغناء في الاعراس بالدف إذا لم يكن مع الصنج ليس بحرام.
بخلاف ما إذا كان الدف بالصنج فإنه حرام حينئذ.
(6) فاعل تصف (النائحة) المتصيدة من المقام.
(7) مرجع الضمير (النائحة).