پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص207

من التمر، وغيرهما من الانبذة كالبتع (1) والمزر (2) والجعة (3) والفضيخ (4) والنقيع (5) وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعا كالحشيشة إن لم يفرض لها (6) نفع آخر، وقصد ببيعها (7) المنفعة المحللة.

(والفقاع (8) وإن لم يكن مسكرا، لأنه خمر استصغره الناس، (والمائع النجس غير القابل للطهارة) إما لكون نجاسته ذاتية كأليات (9) الميتة، والمبانة من الحي، أو عرضية كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدمقبوله للطهارة كما هو أصح القولين في غير الماء النجس، (إلا الدهن) بجميع أصنافه (10)، (للضوء تحت السماء) لا تحت الظلال (11) في المشهور

(1) بكسر الباء وسكون التاء وبعدها العين المهملة هو نبيذ العسل وخمر أهل اليمن.

(2) بكسر الميم وسكون الزاى بعدها راء مهملة: الشراب المتخذ من الشعير.

(3) بكسر الجيم وفتح العين مع تخفيفها – والفتح أكثر – هو نبيذ الشعير.

وفي الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجعة.

وفي الحديث (الجعة شراب يتخذ من الشعير والحنطة حتى يسكر) ويسمى في العصر الحاضر (بيرة).

(4) بفتح الفاء وآخره الخاء: شراب يتخذ من التمر.

(5) بفتح النون: شراب يتخذ من الزبيب ينقع في الماء من غير طبخ.

(6) مرجع الضمير (الحشيشة).

(7) مرجع الضمير الحشيشة).

(8) بضم الفاء وتشديد القاف: شراب يتخذ من الشعير.

(9) بفتح الهمزة: جمع ألية بفتحها أيضا.

(10) من دهن الزيت، أو السمسم، أو البنفسج، أو اللوز، وكل ما يستصبح للضوء.

(11) المراد من الظلال: السقف.