پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص199

السكنى) الشامل للثلاثة (1) حيث يتعلق بالمسكن (يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته) أي عادة الساكن (به) أي بإسكانه معه كالزوجة والولد، والخادم، والضيف والدابة إن كان في المسكن موضع معد لمثلها (2)، وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها (3) من الامتعة والغلةبحسب حالها (4)، (وليس له أن يؤجرها)، ولا يغيرها، (ولا أن يسكن غيره) وغير من جرت عادته به (إلا بإذن المسكن)، وقيل: يجوزان مطلقا (5).

والأول أشهر وحيث تجوز الإجارة فالاجرة للساكن (6).

(الرابع- التحبيس.

وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض، والتقييد بمدة والاطلاق) ومحله كالوقف (7)، (وإذا حبس عبده أو فرسه) أو غيرهما مما يصلح لذلك (في سبيل الله، أو على زيد لزم ذلك، ما دامت بالعين باقية، وكذا لو حبس عبده، أو أمته في خدمة الكعبة، أو مسجد

(1) أي السكنى المطلقة، والرقبى المطلقة، والعمرى المطلقة فالمعنى أن المسكن حين الاسكان لو أطلق السكونة ولم يشترط عدم اسكان أحد معه يقتضي سكناه بنفسه، أو من جرت العادة معه.

(2) مرجع الضمير (الدابة).

(3) مرجع الضمير (الدار) المفهومة من المقام.

(4) مرجع الضمير (الدار) المفهومة من المقام.

فالمعنى أنه لو كانت الدار معدة ومتحملة لمثل ذلك فهذه الأشياء داخلة فيالسكنى، وإلا فلا.

(5) أي يجوز الايجار والاسكان بلا إذن.

(6) أي لا للمالك.

(7) أي كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه