الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص198
منها (1) من هذا الوجه (2)، وإن كانت (3) أعم منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون، مع اقترانها بالعمر والمدة والاطلاق بخلافهما (4).
(وكل ما صح وقفه) من أعيان الأموال (صح إعماره) وإرقابه وإن لم يكن مسكنا، وبهذا ظهر عموم (5) موضوعهما، (وإطلاق
= مادة الاجتماع ما يصلح للسكنى إذا وقعت بمدة معينة، فإنه يجتمع السكنى والرقبى.
أو بعمر أحدهما، فإنه يجتمع السكنى مع العمرى: مادة الافتراق بين السكنى والعمرى والرقبى.
كما إذا كان مما يصلح للسكنى ولم يحدد بوقت، ولا بعمر فإنه يتحقق السكنى دون العمرى والرقبى.
وأما مادة الافتراق بين الرقبى والعمرى والسكنى:كما إذا كان الموضوع مركوبا وحدد بمدة، أو بعمر أحدهما فإنه يصدق الرقبى أو العمرى، دون السكنى.
(1) مرجع الضمير (السكنى).
(2) من حيث أنه لا يشترط في موضوعها صلاحية السكنى.
(3) مرجع الضمير (السكنى).
فالمعنى أن السكنى وإن كانت أعم من الرقبى والعمرى من حيث إطلاقها، وعدم تقيدها بالمدة، أو بالعمر.
(4) أي بخلاف العمرى والرقبى فإنهما لا بد أن يقترنا بالعمر، أو المدة.
(5) كما أشرنا إليه في الهامش رقم 9 ص 197.