پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص197

على الانتفاع (1).

ولما كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق اشتراطه (2) فيها (3)، ويفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب، وبه صرح في الدروس وقيل: يشترط، والأول أقوى، نعم حصول الثواب متوقف على نيته (4) (فإن أقتت بأمد) مضبوط، (أو عمر أحدهما) المسكن (5) أو الساكن (لزمت) تلك المدة وما دام العمر باقيا (وإلا) توقت بأمد، ولا عمر أحدهما (جاز الرجوع فيها) متى شاء، (وإنمات أحدهما) مع الإطلاق (بطلت (6)) وإن لم يرجع.

كما هو شأن العقود الجائزة، بخلاف الأولين (7)، (ويعبر عنها) أي عن السكنى (بالعمرى) إن قرنت بعمر أحدهما، (والرقبى) إن قرنت بالمدة، ويفترقان (8) عنها بوقوعهما على مالا يصلح للسكنى، فيكونان أعم (9)

= محددة ومعينة بمدة معلومة فإنها تكون لازمة ولا يجوز فيها الرجوع.

وجائزة: هي ما كانت غير محددة بمدة معينة فإنها يجوز فيها الرجوع.

(1) لعدم اللزوم في هذا القسم من السكنى.

(2) مرجع الضمير (القبض).

(3) مرجع الضمير (السكني).

(4) مرجع الضمير (التقرب).

(5) وزان مكرم من أسكن يسكن فهو مسكن (6) أي السكنى لعدم توقيتها.

(7) وهي المؤقتة بالمدة، أو عمر أحدهما.

(8) أي الرقبى والعمرى.

(9) أي بين الرقبى والعمري من جهة، وبين السكنى من جهة أخرى عموم وخصوص من وجه.