پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص194

وروي (1) أن النبي صلى الله عليه وآله قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا: ” أكل (2) ولدك أعطيت مثله ” قال لا قال: ” فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ” فرجع في تلك العطية، وفي رواية (3) أخرى: ” لا تشهدني على جور “، وحيث يفعل يستحب الفسخ مع إمكانه للخبر (4) وذهب بعض الأصحاب إلى التحريم، وفي المختلف خص الكراهة بالمرض والاعسار، لدلالة بعض الأخبار (5) عليه والأقوى الكراهة مطلقا (6)، واستثنى من ذلك ما لو اشتمل المفضل على معنى يقتضيه، كحاجة زائدة، وزمانة، واشتغال بعلم، أو نقص المفضلعليه بسفه، أو فسق، أو بدعة، ونحو ذلك.

(ويصح الرجوع في الهبة بعد الاقباض ما لم يتصرف الموهوب) تصرفا متلفا للعين، أو ناقلا للملك، أو مانعا من الرد كالاستيلاد، أو مغيرا للعين كقصارة (7) الثوب، ونجارة الخشب، وطحن الحنطة

(1) رواه مسلم في باب كراهة تفضيل بعض الأولاد على بعض ج 5 ص 65 وص 66.

(2) بنصب كل بناء على اختيار النصب على الرفع في المشتغل عنه العامل إذا ولي همزة الاستفهام.

(3) أيضا رواه مسلم ج 5 ص 66.

(4) أي الرواية الأولى التي ذكرت (فرجع في تلك العطية) مسلم ج 5 ص 65 ص 66.

(5) الوسائل كتاب الهبات الباب 11 الحديث 5 المجلد الثاني الطبعة القديمة المستدرك كتاب الهبات المجلد الثاني الباب 9 الحديث الأول.

(6) في المرض وغيره في الاعسار وغيره.

(7) يقال: قصرت الثوب أي بيضته.

الفاعل القصار.