الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص187
وإذا وقف على الفقراء، أو العلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضره) بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم ممن يشمله الوصف، فلو تتبع جاز.
وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم عند القسمة.
وهل يجب استيعاب من حضر ظاهر العبارة ذلك (1) بناء على أن الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك، لاعلى وجه بيان المصرف، بخلاف الزكاة (2)، وفي الرواية (3) دليل عليه، ويحتمل جواز الاقتصار على بعضهم (4)، نظرا إلى كون الجهة المعينة مصرفا، و على القولين لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة، مراعاة لصيغة الجمع (5).
نعم لا تجب التسوية بينهم، خصوصا مع اختلافهم في المزية بخلاف الوقف على المنحصرين (6) فيجب التسوية بينهم بالاستيعاب.
وأعلم أن الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف، والذي دلت عليه الرواية (7)
(1) أي الاستيعاب.
(2) فإن المستحق في الزكاة يأخذ على أنه مصرف للزكاة، لا على وجه الاشتراك.
(3) هي رواية علي بن سليمان النوفلي عن (أبي جعفر الثاني) عليه السلام أنه كتب في ذلك فأجاب: بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، وليس لك إن تتبع من كان غائبا).
(4) أي على بعض من حضر من الموقوف عليهم.
(5) يمكن أن يقال: إن الوقف إنما كان على الجهة، لا على الجماعة – فإذن يكون كل فرد منهم من تلك الجهة فيمكن الاقتصار على الواحد.
(6) كما في الوقف على عدد محصورين فإنه يجب التسوية بينهم والاستيعاب.
(7) هي الرواية التي اشير إليها في هامش رقم 3.
هذا بناء على ارجاع الضمير (هو فيه) في الرواية إلى الوقف.