پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص185

وللاجماع على تحريم حليلة ولد الولد ذكرا وأنثى من قوله تعالى: ” وحلائل أبنائكم ” ولقوله صلى الله عليه وآله (1): ” لا تزرموا (2)ابني ” يعني الحسن، أي لا تقطعوا عليه بوله لما بال في حجره.

والأصل في الاستعمال الحقيقة، وهذا الاستعمال كما دل على دخول أولاد الأولاد في الأولاد، دل على دخول أولاد الإناث أيضا، وهذا أحد القولين في المسألة.

وقيل: لا يدخل أولاد الأولاد مطلقا (3) في اسم الأولاد، لعدم فهمه عند الإطلاق، ولصحة السلب فيقال في ولد الولد: ليس ولدي بل ولد ولدي، وأجاب المصنف في الشرح (4) عن الأدلة الدالة على الدخول بأنه ثم (5) من دليل خارج، وبأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع (6) لزم الاشتراك (7) وإن عورض بلزوم المجاز فهو

(1) وفي رواية: جاء أنس لينحيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويحك يا أنس: دع ابني وثمرة فؤادي فإن من آذى هذا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله.

كنز العمال ج 6 ص 222.

(2) يقال أزرم يزرم من باب الأفعال بمعنى قطع عليه بوله.

(3) لا أولاد البنين ولا أولاد البنات.

(4) أي شرح الارشاد.

(5) بفتح الثاء المثلثة أي ما ثبت في تلك الموارد فإنما هو من دليل خارج لا تمسكا باطلاق لفظ الولد.

(6) أي الأولاد من الصلب وأولادهم.

(7) وهو خلاف الأصل لتعدد الوضع فيه.