الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص176
وهو ممكن، (ولو وقف مالا يملكه وقف (1) على إجازة المالك) كغيره (2) من العقود.
لأنه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل وقد أجاز المالك فيصح.
ويحتمل عدمها (3) هنا وإن قيل به في غيره لأن عبارة الفضولي لا أثر لها، وتأثير الاجازة غير معلوم، لأن الوقففك ملك في كثير من موارده، ولا أثر لعبارة الغير فيه، وتوقف المصنف في الدروس، لأنه نسب عدم الصحة إلى قول ولم يفت بشئ، وكذا في التذكرة.
وذهب جماعة إلى المنع هنا، ولو اعتبرنا فيه التقرب قوى المنع، لعدم صحة التقرب بملك الغير.
(ووقف المشاع جائز كالمقسوم)، لحصول الغاية المطلوبة من الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به، وقبضه (4) كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا (5)، والأقوى أن ذلك (6) في المنقول، وغيره (7) لا يتوقف على إذن الشريك، لعدم (8) استلزام
(1) أي توقف وقف مالا يملكه على إجازة المالك.
(2) مرجع الضمير (الوقف).
(3) مرجع الضمير (الصحة) أي عدم صحة الاجازة في باب الوقف وإن قلنا بصحتها في غيره من العقود.
(4) مرجع الضمير (المشاع) أي قبض المشاع وهي الحصة المشتركة مشاعا كقبض المبيع المشاع في توقفه على إذن المالك والشريك.
(5) أي منقولا كان، أو غير منقول.
(6) أي توقف القبض في الوقف المشاع على إذن المالك والشريك إنما هو في المنقول فقط دون غيره.
(7) مرجع الضمير (المنقول) أي غير المنقول.
(8) كون التخلية غير مستلزمة للتصرف في ملك الغير ممنوعة لا تسلم =