الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص175
الأعم (1) وإن ذكر (2) بعض تفصيله (3) بعد، (ينتفع بها (4) مع بقائها)، فلا يصح وقف مالا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالخبز والطعام والفاكهة، ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال، بل يكفي المتوقع كالعبد والجحش الصغيرين، والزمن الذي يرجى زوال زمانته وهل يعتبر طول زمان المنفعة، إطلاق العبارة والأكثر يقتضي عدمه (5)، فيصح وقف ريحان يسرع فساده (6)، ويحتمل اعتباره (7) لقلة المنفعة ومنافاتها (8) للتأبيد المطلوب من الوقف، وتوقف في الدروس، ولو كان (9) مزروعا صح، وكذا ما يطول نفعه كمسك وعنبر.
(ويمكن إقباضها) فلا يصح وقف الطير في الهواء، ولا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة، ولا الآبق، والمغصوب، ونحوها.
ولو وقفه على من يمكنه قبضه فالظاهر الصحة، لأن الاقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه، وتسليطه عليه، والمعتبر من الموقوف عليه تسلمه
(1) أي براد بالملك الأعم من صلاحيته للمملوكية، أو الملكية الفعلية.
(2) فاعل ذكر (المصنف) رحمه الله.
(3) مرجع الضمير (الملك).
(4) مرجع الضمير (العين) (5) مرجع الضمير (الاعتبار) أي عدم الاعتبار.
(6) كما إذا كان منفصلا.
(7) مرجع الضمير (طول زمان المنفعة) لقلة المنفعة فيما يفسد بسرعة.
(8) مرجع الضمير (قلة المنفعة المذكورة في كلام الشارح) رحمه الله.
(9) اسم كان راجع إلى ريحان المذكور في قوله رحمه الله: (فيصح وقف ريحان يسرع فساده).