پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص174

والمعين بعده (1) غيره (2)، (مملوكة) إن أريد بالمملوكية صلاحيتها له (3) بالنظر إلى الواقف ليحترز عن وقف نحو الخمر والخنزير من المسلم فهو (4) شرط الصحة، وإن أريد به (5) الملك الفعلي ليحترز به (6) عن وقف مالا يملك (7) وإن صلح له (8) فهو شرط اللزوم (9).

والأولى أن يراد به (10)

= نفس الدين والمبهم فإن ما وجد في الخارج غير ما كان في الذمة وغير ما كان مبهما.

(1) مرجع الضمير (القبض والتعيين).

(2) مرجع الضمير (الدين والمبهم) أي المقبوض والمتعين غير الدين والمبهم.

(3) مرجع الضمير (الملك) أي صلاحية المملوكة للملك.

(4) مرجع الضمير (الشرط) أي شرط الملكية والظاهر رجوعه إلى الملكية لكنه لا يدرى وجه تذكيره.

(5) الظاهر رجوع الضمير إلى المملوكية كما صرح بذلك (الشارح) رحمه الله في الشرط الأول من الترديد بقوله: إن أريد بالمملوكية صلاحيتها له بالنظر.

لكنه كيف أتى بالتذكير.

ويحتمل إرجاعه إلى الشرط أي شرط الملكية.

(6) الظاهر رجوع الضمير إلى الملكية، لكنه أتى بالتذكير بناء على إرجاعه إلى الشرط في قل (المصنف) رحمه الله (وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة).

(7) بصيغة فعل المضارع المعلوم أي ليتحذر المصنف عن وقف ما لا يملكه الواقف وإن صلح الملك للوقف كما في الفضولي.

(8) مرجع الضمير (الوقف).

(9) كما في الوقف الفضولي.

(10) مرجع الضمير (الملك) المقصود من العبارة.