الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص172
شارك، أو شرط عوده إليه عند الحاجة فالمروي (1) والمشهور اتباع شرطه (2)، ويعتبر حينئذ (3) قصور ماله عن مؤنة سنة فيعود عندها (4) ويورث (5) عنه لو مات وإن كان (6) قبلها (7)، ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط كما فعل النبي (8) صلى الله عليه وآله بوقفه، وكذلك فاطمة (9) عليها السلام، ولا يقدح كونهم واجبي النفقة، فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به (10).
ولو وقف على نفسه وغيره صح نصفه على الأقوى إن اتحد، وإن تعدد فبحسبه (11)، فلو كان جمعا كالفقراء
(1) الوسائل المجلد 2 كتاب الوقوف والصدقات الحديث 3 باب 3.
(2) أي رجوع الوقف إليه عند الحاجة يتبع شرطه فإذا شرط الرجوع إليه عند الحاجة رجع إليه.
(3) أي عود الوقف إليه عند الحاجة.
(4) مرجع الضمير (قصور المؤنة) ظاهرا مع أنه مذكر.
ويمكن إرجاعه إلى الحاجة حتى لا يرد عليه كيف أتى بالضمير المذكر.
(5) أي الوقف يورث عن الواقف ويكون إرثا عنه.
(6) اسم كان يرجع إلى الموت أي وإن كان موته قبل الحاجة.
(7) مرجع الضمير (الحاجة).
(8) المغني لابن قدامة ج 5 ص 495.
(9) المستدرك المجلد الثاني كتاب الوقوف والصدقات الحديث 7 الباب 6 (10) مرجع الضمير (الوقف) هذا إذا كان واجبوا النفقة غير زوجته.
وأما هي فلا تسقط نفقتها عن الزوج وإن اكتفت بالوقف.
(11) فإن كان الموقوف عليهم مع الواقف خمسا مثلا فيصح الوقف في أربعة أخماسه ويبطل في خمسه، وهكذا.