الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص171
(والاقباض) وهو تسليط الواقف للقابض عليه (1)، ورفع يده عنه 2) له (3)، وقد يغاير (4) الإذن (5) في القبض الذي اعتبره سابقا بأن يأذن فيه ولا يرفع يده عنه، (واخراجه عن نفسه) فلو وقف على نفسه بطل وإن عقبه بما يصح الوقف عليه، لأنه حينئذ منقطع الأول (6)، وكذا لو شرط لنفسه الخيار في نقضه متى شاء، أو في مدة معينة (7) – نعم لو وقفه على قبيل هو منهم ابتداء، أو صار منهم
(1) مرجع الضمير (الملك) والظرف متعلق بالتسليط.
فالمعنى أنه يشترط في الوقف الاقباض: أي اقباض الواقف الملك للموقوف عليه وتسليطه عليه.
(2) مرجع الضمير (الملك).
(3) مرجع الضمير (الموقوف عليه).
(4) فاعل يغاير الاقباض.
(5) بالنصب مفعول للفعل وهو يغاير.
مقصوده رحمه الله أن القبض مع الإذن يغاير الاقباض.
لأنه قد يأذن الواقف في القبض، لكنه لم يسلمه إليه فيقبضه الموقوف عليه من الخارج، فقد حصل القبض عن إذن الواقف من دون اقباض.
وقد يحصل الاقباض والتسليم وهو تسليط الواقف الموقوف عليه على الوقف واخراجه عن يده ويلزمه الإذن في القبض.
(6) وقد عرفت أن الوقف على منقطع الأول باطل لتنزيله منزلة المعدوم (7) أي يبطل الوقف في الصورتين.
(8) كما لو وقف ملكا على طلبة العلم ولم يكن هو منهم حال الوقف ثم صارمنهم فحينئذ يشاركهم في الوقف.