پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص168

العقد، ويمكن أن يريد هنا باللزوم الصحة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله (1)، فإن ذلك (2) من مقتضى عدم الصحة، لا اللزوم كما صرح به في هبة الدروس، واحتمل إرادته (3) من كلام بعض الأصحاب فيها (4) (ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه) وما شاكله (5) (الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما)، كما يدخل ذلك في البيع، لأنهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف، وهو الفارق بينهما وبين الثمرة فإنها (6) لا تدخل وإن كانت (7) طلعا لم يؤبر (8).

(وإذا تم) الوقف (لم يجز الرجوع فيه)، لأنه من العقوداللازمة، (وشرطه) مضافا إلى ما سلف (9) (التنجيز) فلو علقه على شرط (10).

= وأما لو قلنا: بأن القبض شرط اللزوم فالنماء للموقوف عليه.

(1) مرجع الضمير (القبض) أي مات الواقف قبل قبض الموقوف عليه.

(2) أي البطلان بموت الواقف قبل القبض.

(3) مرجع الضمير (الصحة) والصواب التأنيث لوجوب التطابق بين المرجع والضمير.

(4) مرجع الضمير (هبة الدروس).

(5) كالقرون والأظلاف والوبر.

(6) مرجع الضمير (الثمرة).

(7) أي الثمرة.

(8) التأبير تلقيح النخل مشتق من أبر يأبر أي لقح.

(9) من الشروط المذكورة.

(10) كقدوم الحاج.