پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص164

(ولفظه الصريح) الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى شئ آخر (وقفت) خاصة على أصح القولين (وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى القرينة) كالتأبيد، ونفي البيع والهبة والارث، فيصير بذلك (1) صريحا.

وقيل: الأولان (2) صريحان أيضا بدون الضميمة، ويضعف باشتراكهما.

بينه (3) وبين غيره فلا يدل على الخاص (4) بذاته فلا بد من انضمام قرينة تعينه.

ولو قال جعلته وقفا، أو صدقة مؤبدةمحرمة كفي، وفاقا للدروس، لأنه كالصريح.

ولو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطنا (5) ودين (6) بنيته لو ادعاه (7)، أو ادعى غيره (8)، ويظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا (9)، ولا القربة.

= ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) ج 5 ص 73.

(1) مرجع الإشارة القرينة.

فالمعنى أن هذه الالفاظ حينما تستعمل في الوقف تحتاج إلى قرينة لفظية تساعدها على معنى الوقفية.

(2) أي حبست وسبلت.

(3) أي بين الوقف وغيره.

(4) أي على الوقف بذاته مجردا عن القرائن.

(5) أي وقع في نفس الأمر والواقع وقفا لو أتى بهذه الالفاظ مجردة عن القرينة ويعامل مع الوقف ظاهرا بما يلتزم به إن وقفا فوقف، وإن غيره فغيره.

(6) ماض مجهول من باب التفعيل أصله: دين وزان صرف مضارعه يدين، فعلل إعلال الفعل الماضي المجهول.

ومعناه: أنه يحكم عليه حسب ما يدعيه والزم وفق إقراره.

(7) مرجع الضمير (الوقف).

(8) مرجع الضمير (غير الوقف) من أخواته الحبس السكنى الرقبى العمرى (9) سواء كان الوقف عاما كالمساجد والمدارس والقناطر والمنازل العامة =