الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص159
بإقرارهما، لأنه رجوع، ولا بشهادة غيرهما، لأنه تعارض (1) (نقض الحكم) لتبين فساده، (واستعيد المال) إن كان المحكوم به مالا، (فإن تعذر أغرموا)، وكذا يلزمهم كل ما فات (2) بشهادتهم، (وعزروا على كل حال) سواء كان ثبوته (3) قبل الحكم، أم بعده، فات شئ أم لا، وشهروا) في بلدهم وما حولها، لتجتنب شهادتهم، ويرتدع غيرهم، ولا كذلك من تبين غلطه، أو ردت شهادته، لمعارضة (4) بينة أخرى، أو ظهور فسق، أو تهمة، لإمكان كونه (5) صادقا في نفس الأمر فلم يحصل منه بالشهادة أمر زائد (6).
(1) أي تعارض البينتين وهما: بينة المدعي التي حكم الحاكم بموجبها وبمقتضاها.
وبينة التزوير التي بعد حكم الحاكم، فإنهما حينئذ متعارضتان فلا توجب الثانية نقض البينة الأولى بعد حكم الحاكم.
بخلاف ما إذا كانت المعارضة قبل الحكم فإنها تكون جارحة.
وقد تقدم الكلام فيه في فصل تعارض البينتين.
(2) كما لو كانت الشهادة موجبة لقتل نفس، فإنه حينئذ يلزمهم القصاص.
(3) مرجع الضمير (التزوير).
4) أي ردت شهادة هذه الشهود بسبب معارضة شهادة شهود آخرين أرجح فالمصدر مضاف إلى فاعله: أي معارضة تلك البينة لهذه الشهادة.
وفي النسخة المطبوعة بمصر: (لمعارضته ببينة أخرى) وهو بظاهره خطأ لمكان عود الضمير المذكر إلى الشهادة وهي مؤنثة.
(5) مرجع الضمير (الشاهد).
(6) أي أمر يوجب التعزير.