پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص158

والرجعي ووجه حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة (1)، خصوصا بعد انقضاء عدة الرجعي (2)، فالتفويت حاصل على التقديرين (3)، ولو قيل: بالفرق، واختصاص الحكم بالبائن كان حسنا (4)، فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا إذ لم يفوتا شيئا، لقدرته (5) على إزالة السبب بالرجعة ولو لم يراجع حتى انقضت العدة احتمل الحاقه (6) بالبائن والغرم (7) وعدمه (8)، لتقصيره بترك الرجعة، ويجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقا بعدم عروض وجه مزيل للنكاح، فلو شهدا به (9) ففرق ورجعافقامت بينة أنه كان بينهما (10) رضاع محرم فلا غرم إذ لا تفويت.

(ولو ثبت تزوير الشهود) بقاطع (11) كعلم الحاكم به (12)، لا

(1) أي أعم من كون الطلاق باينا أو رجعيا.

(2) فحينئذ يصير الطلاق باينا وتبين الزوجة منه.

(3) أي على تقدير كون الطلاق باينا أو رجعيا، فإن الشهادة المرجوع منها موجبة لتفويت البضع على زوجها الأول.

(4) لعدم تفويت البضع على الزوج الأول في الطلاق الرجعي إذا كان الرجوع في العدة.

(5) مرجع الضمير (الزوج).

(6) مرجع الضمير (الطلاق).

(7) أي غرامة المهر.

(8) بالرفع عطفا على الحاقة أي احتمل عدم إلحاق الطلاق الذي قصر به الزوج في الرجوع حتى انقضت العدة.

(9) أي بالطلاق.

(10) أي بين الزوج والزوجة.

(11) أي لو ثبت التزوير بعلم قاطع للحاكم بعد الحكم نقض الحكم.

(12) مرجع الضمير (التزوير).