الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص157
نفسها، أو حرمت (1) نكاحها برضاع، (وهي زوجة الثاني)، لأن الحكم لا ينقض بعد وقوعه.
(وإن كان (2) قبل الدخول غرما للأول نصف المهر) الذيغرمه لأنه وإن كان (3) ثابتا بالعقد، كثبوت الجميع بالدخول، إلا أنه كان معرضا للسقوط بردتها (4)، أو الفسخ لعيب، بخلافه بعد الدخول لاستقراره (5) مطلقا (6) وهذا هو الأقوى وبه قطع في الدروس، ونقله هنا قولا كالآخر (7) يدل على تردده فيه، ولعله (8) لمعارضة الرواية المعتبرة.
واعلم أنهم أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن،
(1) دليل رابع على عدم ضمان البضع.
حاصله أنه: لو أرضعت هذه الزوجة الزوجة الصغيرة لبعلها فإنها تحرم المرضعة والثانية عليه وأن المرضعة لا تضمن تفويت بضعها وبضع الثانية على زوجها.
(2) أي رجوع الشاهدين.
(3) أي ثبوت نصف المهر.
(4) أي إذا صارت مرتدة.
(5) أي المهر في ذمة الرجل.
(6) أي سواء ارتدت أم لا، وسواء فسخت لعيب أم لا.
(7) أي كما أن (المصنف) رحمه الله نقل القول الأول عن (الشيخ) رحمه الله كذلك نقل القول الثاني عن (الشيخ)، من دون ابداء نظر منه، بل نقله على وجه التردد.
(8) مرجع الضمير (التردد).
حاصله: أن تردد (المصنف) قدس سره لعل منشأه معارضة الرواية المعتبرة لقول الشيخ.