پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص156

إلى الأول، ويغرمان المهر للثاني (1)، وتبعه أبو الصلاح) استنادا إلى رواية (2) حسنة حملت على تزويجها بمجرد سماع البينة، لا بحكم الحاكم (وقال في الخلاف: إن كان (3) بعد الدخول فلا غرم) للأول، لاستقرار المهر في ذمته (4) به (5) فلا تفويت، والبضع لا يضمن بالتفويت (6)، وإلا (7) لحجر على المريض بالطلاق، إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله، ولأنه (8) لا يضمن له لو قتلها قاتل، أو قتلت (9)

(1) أي للزوج الثاني بعدان تزوجت به.

(2) الوسائل كتاب الشهادات باب حكم ما لو شهد الشاهدان على رجل بطلاق.

(3) أي رجوع الشاهدين.

(4) مرجع الضمير (الزوج الأول).

(5) مرجع الضمير (الدخول) أي استقر المهر بالدخول.

(6) أي أن البضع لا يضمن بسبب تفويته على الزوج الأول في خلال المدةالتي كانت تحت الزوج الثاني.

(7) أي إن كان البضع يضمن بسبب التفويت لكان يضمن فيما إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته، لأن مهرها حين الطلاق في المرض يجب أن يخرج من ثلث مال الميت، لأن الورثة لهم حق في المال، مع أن مهرها من الأصل، لا من الثلث.

(8) دليل ثان من (الشارح) رحمه الله على أن البضع لا يضمن: حاصله: أن الزوجة لو قتلها قاتل لا يضمن بضعها، بل إما القصاص، أو الدية.

(9) دليل ثالث على أن البضع لا يضمن.

حاصله أنه لو قتلت الزوجة نفسها لا تضمن تفويت البضع على زوجها.