الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص153
فرض الحاكم، نعم يعتبر تعيينه (1)، فلا تكفي (2) أشهدنا عدلان، ثم إن أشهداهما (3) قالا: أشهدنا فلان أنه يشهد بكذا، وإن سمعاهما (4) يشهدان جازت شهادتهما (5)، عليهما (6)، وإن لم تكن شهادة الأصل عند حاكم على الأقوى، لأن العدل لا يتسامح بذلك (7) بشرط ذكر الأصل للسبب (8)، وإلا (9) فلا، لاعتياد التسامح عند غير الحاكم به (10)، وإنما تجوز شهادة الفرع مرة واحدة (وتقبل الشهادة الثالثة)
(1) أي تشخيص الفرع للأصل بأن يقول الفرع: إن الشاهد الأصل فلان ابن فلان، أو يميزه من المشخصات التي توجب تعيينه إذا لم يكن النسب كافيا في تعيينه.
(2) أي فلا تكفي شهادة الفرع على الأصول بصورة إجمالية من دون تعيين الشاهد.
(3) أي أشهد الأصل الفرع ومرجع هما: الفرع.
(4) أي الفرع سمعا من الأصل.
فالمعنى أن الفرع سمع من الأصل أنه يشهدمن دون أن يشهده كما في الفرض الأول.
ومرجع هما: الأصل بعكس السابق كما عرفت.
(5) مرجع الضمير (الفرع).
(6) مرجع الضمير (الأصل) (7) أي بشهادته فالمعنى أن العدل حين الشهادة لا يتسامح في التعبير.
(8) بأن يقول الأصل: إني أشهد لفلان على فلان حق من قرض، أو بيع أو إرث، كما إذا كان المدعى عليه وصيا، أو غير وصي.
(9) أي وإن لم يذكر الأصل السبب فلا تجوز شهادة الفرع على الأصل.
(10) مرجع الضمير (النطق المستفاد من الفحوى)، لا الشهادة، والأوجب تأنيث الضمير.