پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص151

ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان يثبت بالشهادة عليهما (1) تحريم البهيمة وبيعها، دون الحد، (ويجب أن يشهد على كل واحد عدلان) لتثبت شهادته (2) بهما (3).

(ولو شهدا (4) على الشاهدين فما زاد) كالأربعة في الزنا والنسوة (5) (جاز)، لحصول الغرض وهو ثبوت شهادة كل واحد بعدلين، بل يجوز أن يكون الأصل (6) فرعا لآخر فيثبت (7) بشهادته (8) مع آخر

(9)

(1) مرجع الضمير (شاهدا الاقرار).

فالمعنى أنه كما يثبت نشر الحرمة في الشهادة على الشهادة بالاقرار بالزنا.

كذلك يثبت بالشهادة على الشهادة بالاقرار بإتيان البهيمة تحريم البهيمة وبيعها، دون إجراء الحد على فاعلها.

(2) مرجع الضمير (كل واحد).

(3) أي بالعدلين.

(4) أي العدلان شهدا على أحد شاهدي الأصل، ثم شهد العدلان على الآخر، وهكذا إلى الشاهد الرابع.

فالمعنى أن العدلين يشهدان على كل واحد من شاهدي الأصل، ولا يحتاج إلى ثمانية عدول، بل العدلان كافيان.

(5) أي على أربع نسوة.

(6) المراد من الأصل الشاهد على الزنا فالمعنى أنه يجوز أن يكون الشاهد الأصلي شاهد فرع لقضية أخرى.

(7) أي الفرع.

(8) أي بشهادة الأصل.

(9) أي مع شاهد آخر فالمعنى أنه يثبت الفرع بشهادة الأصل مع شاهد آخر في قضية أخرى.