پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص150

أولى، وهو (1) اختيار الأكثر.

فيبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة ما ليس بحد.

(ولو اشتمل الحق على الأمرين (2) كالزنا (يثبت) بالشهادة على الشهادة (حق الناس خاصة، فيثبت بالشهادة) على الشهادة (على إقراره بالزنا نشر الحرمة) لأنها من حقوق الآدميين (لا الحد) لأنه عقوبة لله تعالى، وإنما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة ليصير من أمثله المبحث.

أما لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان فالحكم كذلك (3) على خلاف (4)، لكنه (5) من أحكام القسم السابق (6).

ومثله (7)

(1) أي موضع اليقين وهو حقوق الناس.

(2) أي حقوق الناس، وحقوق الله عزوجل.

(3) أي تنشر الحرمة فقط، دون الحد.

(4) قيد لنشر الحرمة أي على خلاف في نشر الحرمة أيضا، كما وأنه لا يثبتأصل الزنا بالشهادة على الشهادة، كذلك الاقرار بالزنا لا يثبت بالشهادة على الشهادة بالاقرار.

ذهب إلى هذا القول (العلامة وولده) رحمة الله عليهما، لاشتراك الاقرار وأصل الزنا في وجوب إقامة الحد، وهتك العرض.

خلافا (للشيخ) في المبسوط وتبعه (ابن إدريس) حيث قال بثبوت الاقرار بالزنا بالشهادة على الشهادة بالاقرار بالزنا فيترتب عليها الحد.

(5) مرجع الضمير (ثبوت الحرمة، وعدم ثبوت الحد).

(6) المراد من السابق قول المصنف رحمه الله (أو مشتركا كالسرقة والقذف).

(7) أي مثل الشهادة على الشهادة بالاقرار بالزنا الشهادة على الشهادة بإقراره بإتيان البهيمة فإنه تنشر الحرمة ويحرم بيعها دون إجراء الحد على الفاعل.