الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص146
النصف، وبالثلاث ثلاثة الأرباع، من غير يمين، وباليمين مع المرأتين (1) ومع الرجل، وفي ثبوت النصف بالرجل، أو الربع من غير يمين، أو سقوط شهادته أصلا أوجه، من مساواته (2) للاثنتين وعدم (3) النص وأنه (4) لا يقصر عن المرأة، والأوسط (5) أوسط، وأشكل منه (6) الخنثى، وإلحاقه (7) بالمرأة قوي، وليس للمرأة تضعيف (8) المال
(1) أي يثبت كل المال بامرأتين ويمين، وكذا باليمين مع الرجل فيما لو أتى الموصى له بامرأتين ويمين، أو أتى برجل ويمين.
(2) مرجع الضمير (الرجل) أي من مساواة الرجل للمرأتين فيثبت النصففهو دليل ثبوت النصف بالرجل.
(3) بالجر عطفا على مدخول من، أي ومن عدم النص فهو دليل على عدم ثبوت النصف بالرجل الواحد فتسقط شهادته.
(4) هذا وجه ثبوت الربع بشهادة الرجل الواحد لكونه لا يقصر عن المرأة الواحدة في ثبوت ربع المال بشهادتها فكما يثبت الربع بها، كذلك يثبت به بطريق أولى.
(5) وهو سقوط شهادة الرجل الواحد، وعدم ثبوت الربع بشهادته.
(6) مرجع الضمير (الرجل الواحد) أي الخنثى أشكل من الرجل الواحد.
(7) أي إلحاق الخنثى بالمرأة في إثبات ربع المال بشهادتها قوي هذا إذا كان الخنثى مشكلا.
(8) مراده رحمه الله أن المرأة بعد أن كانت شهادتها موجبة للربع فلا يجوز لها في شهادتها الاحتيال بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له نصف المال، أو جميعه بأن تشهد أني سمعت من زيد قال: اعطوا فلانا أربعمائة دينار كي يعطى له مائة دينار، هذا إذا كان الموصي قد أوصى بمائة دينار لفلان فإنها لو شهدت بالمائةوهو ربع المبلغ يعطي لزيد ربع المال وهو خمسة وعشرون إلا أنها تحتال وتشهد =