پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص143

وقد تقدم في باب الشاهد واليمين، ولم يذكر ثبوت ذلك (1) بامرأتين، مع اليمين مع أنه قوى في الدروس ثبوته (2) بهما (3)، للرواية (4)، ومساواتهما (5) للرجل حالة انضمامهما (6) إليه (7) في ثبوته (8) بهما (9) من غير يمين.

وبقي من الأحكام أمور تجمع حق الآدمي المالي وغيره (10)، كالنكاح والخلع والسرقة (11) فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره،

(1) مرجع الإشارة ما ذكر (من الديون، والأموال، والجناية الموجبة للدية، وقتل الوالد ولده).

(2) مرجع الضمير ما ذكر (من الديون، والأموال، والجناية الموجبة للدية، وقتل الوالد ولده).

(3) أي بامرأتين ويمين.

(4) الوسائل كتاب الشهادات باب ما تجوز شهادة النساء.

(5) أي مساواة المرأتين للرجل حالة انضمامهما إلى الرجل.

(6) مرجع الضمير (المرأتان).

(7) مرجع الضمير (الرجل).

(8) مرجع الضمير (ما ذكر من الديون، والأموال، والجناية إلى آخره).

(9) مرجع الضمير (المرأتان والرجل) أي ثبوت ما ذكر بشهادة المرأتين.

منضمتين مع الرجل الواحد من غير يمين.

فاللازم قبول شهادة المرأتين مع اليمين أيضا، لكون المرأتين تساويان الرجل الواحد.

(10) مرجع الضمير المالي أي تجمع المالي وغير المالي.

(11) فإن هذه الأمور تجمع بين الحقين حق الآدمي المالي وغيره فإن النكاحيشتمل على حق النفقة والمهر وهما: حقان ماليان.