پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص136

(ويكفي) في الخبر بهذه الأسباب (متاخمة (1) العلم) أي مقاربته(على قول قوي)، وبه جزم في الدروس، وقيل: يشترط أن يحصل العلم، وقيل: يكفي مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحملا، لإفادة قولهما الظن.

وعلى المختار (2) لا يشترط العدالة، ولا الحرية والذكورة، لإمكان استفادته (3) من نقائضها (4).

واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع فلا يثبت السبب به (5)، بل الملك الموجود في ضمنه، فلو شهد بالملك وأسنده إلى سبب يثبت (6) بالاستفاضة كالإرث قبل (7)، ولو لم يثبت (8) بها (9) كالبيع قبل (10) في أصل الملك، لا في السبب.

ومتى اجتمع في ملك استفاضة، ويد، وتصرف بلا منازع فهو منتهى الامكان، فللشاهد القطع بالملك،

(1) مشتق من تاخم يتاخم فهو متاخم ومعناه الاتصال والمقاربة أي يقارب الظن العلم في إفادته الاطمينان.

(2) أي من اختيار الظن المتاخم للعلم.

(3) مرجع الضمير (الظن).

(4) مرجع الضمير (العدالة الذكورية

الحرية).

فالمعنى أنه يمكن استفادة الظن من الفساق، ومن العبيد، ومن النساء التي هي نقائض المذكورات فيما إذا لم نعتبر العلم، بل الظن المتاخم للعلم.

(5) مرجع الضمير (الاستفاضة).

(6) فاعل يثبت السبب أي يثبت السبب بالاستفاضة.

(7) نائب الفاعل (قول الشاهد) المستفاد من المقام.

(8) مرجع الضمير (السبب).

(9) مرجع الضمير (الاستفاضة).

(10) نائب الفاعل (قول الشاهد).