پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص134

لملك كل غريم رد شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه، (ولو شهد) العدو (لعدوه قبل إذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا)، لانتفاء التهمة بالشهادة له.

واحترز بالدنيوية عن الدينية فإنها غير مانعة، لقبول شهادة المؤمن على أهل الأديان، دون العكس (1) مطلقا (2).

(ولا تقبل شهادة كثير السهو، بحيث لا يضبط المشهود به) وإن كان عدلا، بل ربما كان وليا (3).

ومن هنا قيل: نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته، (ولا) شهادة (المتبرع بإقامتها) قبل استنطاقالحاكم، سواء كان قبل الدعوى أم بعدها، للتهمة بالحرص على الأداء ولا يصير بالرد مجروحا، فلو شهد بعد ذلك غيرها (4) قبلت وفي إعادتها (5) في غير ذلك المجلس وجهان، والتبرع مانع.

(إلا أن يكون في حق الله تعالى) كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها، ويعبر عنها ببينة الحسبة (6) فلا يمنع، لأن الله أمر بإقامتها، فكان في حكم استنطاق الحاكم قبل الشهادة، ولو اشترك الحق كالعتق والسرقة والطلاق والخلع والعفو عن القصاص ففي ترجيح حق الله تعالى أو الآدمي وجهان، أما الوقف العام فقبولها فيه أقوى بخلاف الخاص على الأقوى، (ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه) بأن

(1) وهو عدم قبول شهادة أهل الأديان على أهل الاسلام.

(2) سواء كان المشهود عليه مؤمنا أم مسلما مخالفا.

(3) أي بلغ من العدالة مرتبة القرب المعنوي من الله.

(4) أي غير هذه الواقعة فإن شهادته تقبل ولا تكون شهادته مردودة.

(5) مرجع الضمير (الشهادة المردودة بالتبرع في نفس مجلس القضاء).

(6) المراد منها الأمور التي يجب على المكلفين وجوبا كفائيا إيقاعها في الخارج.