پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص130

مطلقا (1)، نظرا إلى اشتراكها (2) في مخالفة أمر الله تعالى ونهيه، وتسمية بعضها صغيرا بالاضافة إلى ما هو أعظم منه، كالقبلة بالاضافة إلى الزنا وإن كانت كبيرة بالاضافة إلى النظرة، وهكذا.

(والإصرار على الصغيرة) وهي ما دون الكبيرة من الذنب.

والاصرار إما فعلي كالمواظبة على نوع، أو أنواع من الصغائر، أو حكمي وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه وإن لم يفعل، ولا يقدح ترك السنن إلا أن يؤدي إلى التهاون.

فيها، وهل هذا هو مع ذلك من الذنوب، أم مخالفة المروءة كل محتمل، وإن كان الثاني أوجه، (وبترك المروءة) وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، فالأكل في السوق والشرب فيها لغير سوقي، إلا إذا غلبه العطش، والمشي مكشوف الرأس بين الناس، وكثرة السخرية والحكايات المضحكة، ولبس الفقيه لباس الجندي وغيره مما لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه، وبالعكس (3)، ونحو ذلك يسقطها (4)، ويختلف الأمر فيها باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن (5)، ولا يقدح فعل السنن وإن استهجنها العامة، وهجرها الناس كالكحل، والحناء، والحنك في بعض البلاد، وإنما العبرة بغير الراجح شرعا.

(وطهارة المولد) فترد شهادة ولد الزنا ولو في اليسير على الأشهر

(1) بالكسر اسم فاعل وهو منصوب على الحالية.

أي والحال أن (الطبرسي) رحم الله أطلق الذنوب ولم يشر إلى الخلاف.

(2) مرجع الضمير (الذنوب).

(3) أي لبس الجندي لباس الفقيه.

(4) مرجع الضمير (العدالة) أي ترك المروة يسقط العدالة.

(5) وهكذا الازمان.