پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص128

التعميم في غير محل الوفاق (1) وفي اشتراط السفر قولان: أظهرهما العدم (2)، وكذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر (3) فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية (4).

والأشهر العدم (5) فإن قلنا به فليكن بصورة الآية بأن يقولا بعد الحلف بالله: ” لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين (6) “.

(والايمان) وهو هنا الولاء فلا تقبل شهادة غير الامامي مطلقا (7) مقلدا كان أم مستدلا.

(والعدالة (8)) وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروة (9).

= عدول المسلمين في غير الوصية أيضا، مع أنا لا نقول بهذا التعميم وأما قبول شهادة الذمي في الوصية إنما هو لوجود النص بذلك.

راجع مستدرك الوسائل كتاب الشهادات باب 34 الحديث 1 عن الإمام (أبي جعفر الباقر) عليه السلام.

(1) محل الوفاق هي الوصية فإنها اتفاقية في قبول شهادة الذمي فيها كما عرفت في الحديث الوارد عن الإمام (أبي جعفر الباقر) عليه السلام في هامش رقم 8 ص 127.

(2) أي لا يشترط السفر في الوصي، بل يشمل حتى الحضر.

(3) أي وقت العصر.

(4) المائدة: الآية 109.

(5) أي عدم وجوب احلافهما.

(6) المائدة: الآية 109.

(7) سواء كانوا من فرق الشيعة أم لا.

(8) مر عليك كثيرا تعريف العدالة.

(9) المروءة: النخوة وكمال الرجولية، وقد تقلب الهمزة واروا وتدغم فيقال: مروة.