پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص120

(ولو ظهر غلط) في القسمة ببينة، أو باطلاع المتقاسمين (1) (بطلت، ولو ادعاه) أي الغلط (أحدهما ولا بينة حلف الآخر) لأصالة الصحة، فإن حلف (2) (تمت) القسمة، (وإن نكل) عن اليمين (حلف المدعي) إن لم يقض بالنكول (3) (ونقضت (4).

ولو ظهر) في المقسوم (استحقاق بعض معين بالسوية) لا يخل إخراجه بالتعديل (فلا نقض (5) لأن فائدة القسمة باقية، وهو إفراد كل حق

= القسمة رغما عليهما.

(1) يجوز قرائتها بصورة التثنية بصورة الجمع.

(2) الضمير يرجع إلى الفاعل المستتر وهو (الآخر).

(3) أي إن لم نقل بأن على الحاكم الحكم بمجرد النكول.

وأما إذا قلنا بالحكم بمجرد النكول فلا يحتاج إلى حلف المدعي.

(4) أي نقضت القسمة بعد الحلف على القول الأول (وهو الحكم بمجرد النكول).

(5) كما إذا كان لذاك المستحق الذي ظهر بعد القسمة ربع مثلا وكانت القسمة إلى شطرين فإنه يعطى للمستحق ثمن من حصة كل واحد منهما.

فلا يخل إخراج قسمة المستحق بالسهام فالقسمة نافذة، لأن فائدتها بحالها.

وأما إذا كانت حصة المستحق مختلفة بأن كان له من حصة أحدهما ثلث، ومن حصة الآخر ثمن فإنه يختلف تعديل السهام حينئذ فتبطل القسمة.

هذا إذا كان استحقاق الثالث مشخصا ومعينا.

وأما إذا كان مشاعا فكما افاده (الشارح) رحمه الله من بطلان القسمة برأسها، لأنه ظهر في العين المقسومة شريك آخر لم تقع القسمة برضائه.