پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص116

لا يجبر الممتنع (لو كان فيها ضرر، كالجواهر والعضائد (1) الضيقة والسيف).

والضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني (2) عدا الثالث (3) في السيف (4) فإنه ينتفع بقسمته غالبا في غيره (5) مع نقص فاحش (فلو طلب) أحدهما (المهاياة (6) وهي قسمةالمنفعة بالأجزاء (7)، أو بالزمان (جاز ولم يجب) إجابته، سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا، وعلى تقدير الاجابة لا يلزم الوفاء بها، بل يجوز لكل منهما فسخها، فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر (8)، أو هو (9) كان عليه أجرة حصة الشريك.

(1) جمع عضيدة والمراد بها مصراعا الباب.

(2) أي المعاني المذكورة من نقص قسمة الشقص نقصا فاحشا، ومطلق النقص، وعدم الانتفاع به منفردا.

(3) المراد من الثالث (عدم الانتفاع به منفردا بعد القسمة) فهذا الثالث لا يجري في السيف، إذ يمكن الانتفاع به بكلا جزئيه.

(4) أي أن المعنى الثالث من الضرر الذي هو عدم الانتفاع به بعد القسمة منفردا لا يجري في السيف، لأنه بكلا جزئية يمكن الانتفاع به.

(5) أي في غير ما ينتفع بالسيف، (6) مصدر مشتق من هايأ يهايأ بمعنى الموافقة أي لو وافق الشركاء كل منهم على الانتفاع بمقدار حصة من العين.

(7) أي الانتفاع بهذه الأجزاء المعينة بأن يكون لكل شريك قسم منها ينتفع بها بأن ينتفع كل من الشركاء شهرا واحد من هذه العين، وهكذا.

(8) أي الذي لم يستوف شيئا.

(9) أي فسخ الذي استوفى.