پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص115

وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع (1)، وعدم خيار المجلس وغير ذلك (2).

(ويجبر الشريك) على القسمة (لو التمس شريكه) القسمة، (ولا ضرر (3) ولا رد).

والمراد بالضرر نقص قيمة الشقص بها (4) عنه (5) منضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الدروس، وقيل: مطلق نقص القيمة، وقيل عدم الانتفاع به منفردا، وقيل: عدمه (6) على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، والأجود الأول (7).

(ولو تضمنت ردا) أي دفع عوض خارج عن المال المشترك من أحد الجانبين (لم يجبر) الممتنع منهما، لاستلزامه المعاوضة على جزء من مقابله صوري (8)، أو معنوى (9) وهو (10) غير لازم، (وكذا)

(1) كما في بيع الذهب والفضة بناء على شرط التقابض.

(2) من أحكام البيع.

(3) أي يشترط أن لا يكون في القسمة ضرر ورد على الشريك الآخر.

(4) مرجع الضمير (القسمة) أي بعد القسمة يرد نقص على نصيب الشريك (5) مرجع الضمير (الشقص) أي يحصل نقص على الشقص لو قسم.

(6) مرجع الضمير (الانتفاع).

(7) أي النقص الفاحش.

(8) كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكمية.

(9) كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكيفية، لكونها على راس الشارع الذي يبذل بازائه الأموال الطائلة.

(10) مرجع الضمير المعاوضة باعتبار أنها الرد حتى لا يلزم الاشكال على (الشارح) رحمه الله بأن التطابق بين المرجع والضمير واجب.