پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص114

لأنها (1) لا تفتقر إلى صيغة، ويدخلها (2) الاجبار ويلزمها (3) ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر (4)، والبيع فيه شئ من ذلك (5)، واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات (6)، واشتراك كل جزء يفرض قبلها (7) بينهما، واختصاص كل واحد بجزء معين، وإزالة ملك الآخر عنه بعدها (8) بعوض مقدر بالتراضي ليس حدا لبيع (9) حتى يدل عليه (10).

وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها (11)

= يرد على شريكه قيمة ما زاد عنده.

(1) تعليل لكون القسمة ليست بيعا.

(2) مرجع الضمير (القسمة) أي يجبر الحاكم أحد المتنازعين بالقسمةحين يمتنع عن القسمة للمتنازع الآخر.

(3) مرجع الضمير (القسمة) أي تكون القسمة بعد إجبار الحاكم لازمة.

(4) هذا إذا كان الشركاء متساوين في الحصص والاستحقاق.

(5) أي من هذه الأشياء المذكورة من الاجبار، واللزوم، وتساوي الحصص.

(6) أي اختلاف البيع مع القسمة في اللوازم دليل على أن القسمة ليست بيعا.

(7) مرجع الضمير (القسمة) أي اشتراك الأجزاء قبل القسمة بين المتنازعين ليس تعريفا للبيع.

(8) أي بعد القسمة.

(9) أي كون الحصص قبل القسمة كانت مشتركة واختصاص كل واحد بجزء معين بعد القسمة وكذا إزالة ملك كل واحد عن الحصة المختصة بالآخر بعوض مقدر بالقسمة ليست حدا وتعريفا للبيع كما ادعاه الخصم.

(10) رجع الضمير البيع أي حتى يدل هذه الأشياء المذكورة على أن القسمة بيع.

(11) مرجع الضمير (القسمة