پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص112

وقعت في أجزاء غير معينة فيقسم على طريق العول على حسب سهامها (1) وهي ثلاثة (2) كضرب الديان (3) مع قصور مال المفلس، وكل موضع حكمنا بتكافؤ البينات، أو ترجيحها بأخذ الأسباب إنما هو مع إطلاقها (4) أو اتحاد التاريخ.

(ولو كان تاريخ إحدى البينتين أقدم قدمت (5)) لثبوت الملك

(1) أي ينقص من مدعى كل أحد منهما بنسبة مدعاه من المجموع وذلك بأن يجمع مدعياهما فالأول يدعي الكل ونفرضه عشرة والآخر يدعي النصف ونفرضه خمسة فيكون المجموع خمسة عشر ونسبة العشرة إلى الخمسة عشر ثلثان ونسبه الخمسة من المجموع ثلث فينقص من كل منهما بنسبة حصته وهذا معنى العدل.

(2) الضمير يعود إلى السهام حيث أن مدعي الكل له سهمان، ومدعي النصف له سهم واحد.

(3) تشبيه لكيفية القسمة بين المدعيين بالقسمة بين الغرماء فلو أن أحدا لهفي ذمة زيد عشرة دنانير، والآخر خمسة دنانير يصير مجموعها خمسة عشر فنسبة العشرة إلى الخمسة عشرة ثلثان، ونسبة الخمسة ثلث فلو كان ما عند المفلس ثلاثة دنانير يأخذ صاحب العشرة ثلثي الموجود وهما ديناران والآخر ثلثه وهو دينار.

فكذلك حال المتداعيين لو كان أحدهما يدعي الكل وهو عشرة والآخر يدعي نصف الكل وهو خمسة فبعد جمعهما تؤخذ نسبة كل مدعى إلى المجموع.

فيعطي لمدعي النصف ثلثان، ولمدعي النصف ثلث واحد كما عرفت في الهامش 1.

(4) أي إطلاق البينات وتجردها عن التأريخ.

(5) أي قدمت ذات التأريخ المتقدم.