پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص111

بينته به (1) أخذه، ولو أقام أحدهما خاصة بينة حكم بها (2)، (ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما صار صاحب اليد) فيترتب عليه ما فصل (3)، (وللآخر (4) إحلافهما) ولو أقاما بينة فللمستوعب (5) النصف، وتعارضت البينتان في الآخر، فيحكم للأعدل فالاكثر فالقرعة (6) ويقضى لمن خرج (7) بيمينه، فإن أمتنع حلف الآخر (8) فإن نكلا قسم بينهما، فللمستوعب (9) ثلاثة أرباع وللآخر (10) الربع، وقيل: يقسم على ثلاثة (11)، فلمدعي الكل اثنان، ولمدعي النصف واحد، لأن المنازعة

(1) مرجع الضمير (استقلال اليد).

(2) مراده رحمه الله أن مدعي الكل لو أقام بينة على مدعاه يعطي الكل له ولو أقام مدعى النصف البينة فيعطى النصف من الدار مثلا له، لعدم ادعائه في النصف الآخر، والنصف الآخر يعطى لمدعي الكل لعدم نزاع مدع النصف فيه (3) من تقديم بينة الداخل، أو الخارج.

(4) أي الذي لم يصدقه من كانت العين في يده.

(5) أي مدعى الكل.

(6) أي بالترتيب فالأول الاعدل والثاني الأكثر إذا تساووا في العدالة، والثالث القرعة.

(7) أي لمن أخرجته القرعة.

(8) أي من لم يخرج القرعة باسمه.

(9) أي مدعى الكل.

(10) أي مدعى النصف.

(11) أي يقسم المال المتنازع فيه ثلاث حصص: حصتان لمدعي الكل: وحصة لمدعي النصف.