الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص110
النصف المتنازع معينا اقتسماه بالسوية بعد التحالف (1) فيثبت لمدعيه (2) الربع.
والفرق أن كل جزء من العين على تقدير الاشاعة يدعي كل منهما تعلق حقه به ولا ترجيح، بخلاف المعين إذ لا نزاع في غيره (3)، ولميذكروا في هذا الحكم خلافا، وإلا فلا يخلو من نظر.
ولو أقاما بينة فهي للخارج (4) على القول بترجيح بينته، وهو مدعي الكل) لأن في يد مدعي النصف النصف فمدعي الكل خارج عنه (وعلى) القول (الآخر) يقسم (بينهما) نصفين كما (5) لو لم يكن بينة، لما ذكرناه من (6) استقلال يد مدعي النصف عليه فإذا رجحت
(1) كما لو ادعى زيد أن الدار كلها لي وادعى عمرو أن نصفها الشرقي لي مثلا فينكره المدعي للكل كما ينكر النصف المعين مدعي النصف المعين فحينئذ يجري عليها قانون التحالف، لأن كل واحد منهما مدع ومنكر.
(2) مرجع الضمير (مدع النصف المعين).
(3 مرجع الضمير (المعين).
فالمعنى أن الفرق بين الصورتين وهما: ادعاء الآخر في النصف المشاع وادعائه في النصف المعين واضح، لأن كل جزء من الدار في الصورة الأولى واقع محل النزاع بخلاف الثانية فإن النزاع فيها في النصف المعين أما النصف الآخر فلا نزاع فيه، لعدم ادعائه فيه.
(4) المراد من الخارج المدعي الكل، لأنه بالنسبة إلى النصف المدعى من طرف الآخر يكون خارجا عنه فحينئذ ترجح بينته بناء على تقديم بينة الخارج (5) هذا تنظير لتنصيف المتنازع نصفين في صورة الاشاعة وتشبث كل منهما بالعين.
(6) بيان لما ذكرناه.