پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص109

المسبب، أو بينته (1) خاصة (2) بالسبب، ولو انفردت (3) بينة الداخل قدم وقيل مع تسببهما (4) تقدم بينة الداخل أيضا، وتوقف المصنف هنا وفي الدروس مقتصرا على نقل الخلاف وهو (5) في موضعه لعدم دليل متين من جميع الجهات، وفي شرح الارشاد رجح القول الثالث، وهو مذهب الفاضلين (6).

ولا يخلو من رجحان.

(ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف) مشاعا (ولا بينة اقتسماها) نصفين (بعد يمين مدعي النصف) للآخر (7)، من دون العكس (8)، لمصادقته إياه على استحقاق النصف الآخر، ولو كان

(1) مرجع الضمير الخارج أي تقدم بينة الخارج لو شهدت بالسبب الخاص كما لو قالت بأننا نشهد بأن الملك لفلان، وأنه اشتراه من زيد، أو ورثه من أبيه، أو من أحد أقوامه.

(2) بالنصب حال للبينة أي حال كون البينة مخصوصة بالسبب فقط من دونأن تشهد ببقاء العين لمدعي العين الان، بل تشهد بأن الدار قد صارت للمدعي بالارث، أو بالهبة، أو بالشراء قبل سنة مثلا.

(3) مرجع الضمير السبب.

(4) مرجع الضمير البينتان أي ذكرت البينتان السبب.

(5) مرجع الضمير (التوقف).

(6) المراد من الفاضلين كلما يذكر في هذه الموارد (المحقق الحلي والعلامة الحلي قدس سرهما).

(7) المراد من الآخر مدعي الكل أي يحلف هذا المدعي للنصف لمدعي الكل (8) أي لا يحلف مدعى الكل لمدعي النصف لتصديق مدعي النصف مدعي الكل على النصف، وعدم نزاعه فيه.