پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص106

تداعيا ما في أيديهما (1) فادعى كل [ واحد ] منهما المجموع ولا بينة (حلفا) كل منهما على نفي استحقاق الآخر (واقتسماه) بالسوية، وكذا لو نكلا عن اليمين (2)، ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فهو للحالف، فإن كانت يمينه بعد نكول صاحبه حلف يمينا واحدة تجمع النفي والاثبات (3)، وإلا (4) افتقر إلى يمين أخرى للاثبات، (وكذا) يقتسمانه (إن أقاما بينة ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه)، بناء على ترجيح بينة الخارج (5) ولا فرق هنا بين تساوى البينتين عددا وعدالة واختلافهما.

(ولو خرجا) فذو اليد من صدقه (6) من هي (7) بيده مع اليمين (8)، وعلى المصدق اليمين (9) للآخر، فإن امتنع (10) حلف

(1) كما لو كانت دار تحت تصرف كل من المدعيين.

(2) أي كذلك يقتسمانه على السوية بينهما.

(3) بأن يحلف هكذا: والله أن الدار مثلا ليست له وهي لي فقط، (4) أي وإن لم تكن يمين المدعي بعد نكول صاحبه، بل كانت قبلهفحينئذ يحتاج إلى يمين أخرى للاثبات كأن يقول: والله إن الدار لي.

(5) كما إذا كان كل من المتداعيين قد حاز نصف الدار المدعاة فإنه يحكم حينئذ باعطاء النصف الذي تحت تصرف الآخر لمن لم يكن تحت تصرفه.

لأن بينة كل واحد منهما تكون بالنسبة إلى النصف الآخر خارجا.

(6) مرجع الضمير (ذو اليد).

(7) مرجع الضمير (العين).

(8) أي مع يمين المصدق بالكسر بأن يقول: والله إن الدار لهذا.

(9) أي يحلف المصدق بالكسر يمينا أخرى للمدعي الآخر بأن يقول: والله إن الدار ليست لهذا.

(10) أي امتنع المصدق بالكسر عن الحلف.