الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص101
ما يدل على أنها (1) بحكمه، لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها، (والنسب) وإن ترتب عليه وجوب الانفاق، إلا أنه (2) خارج عن حقيقته (3) كما مر (4)، (والوكالة) لأنها ولاية على التصرف وإن كان في مال (5).
= مثلا دعوى الكتابة والتدبير والاستيلاد من العبد أو الأمة معناها زوال المالية عن نفسه فهي لا تثبت بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
بخلاف ما إذا كانت الدعوى من قبل المولى فإنها تثبت بالشاهد واليمين، لأن المقصود من هذه الدعوى إثبات المال.
وقد عرفت أن ما كان المقصود منه المال يثبت بالشاهد واليمين لو كانت الدعوى من قبل العبد أو الأمة.
فالخلاف الذي جرى في العتق جار فيما نحن فيه حذو النعل بالنعل مع أن (المصنف) قدس سره حكم هنا بعدم الخلاف في هذه الثلاثة.
وفي الدروس ما يؤيد الاختلاف في الثلاثة وأنها بحكم العتق، لكن الفقهاء رضوان الله عليهم لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفرد (المصنف) رحمه الله هذه الثلاثة (1) مرجع الضمير (الثلاثة المذكورة) أي هذه الثلاثة بحكم العتق في الخلاف بين مثبت وناف.
(2) مرجع الضمير (الانفاق).
(3) مرجع الضمير (النسب).
(4) ص 100 هامش رقم 5 – 6.
(5) هذا إذا لم تكن الدعوى مقامة من قبل مدعى الوكالة، وكانت ذات أجرة فهنا تثبت بالشاهد واليمين، لأن المقصود منها المال.
بخلاف ما إذا كانت الدعوى مقامة من قبل مدعى التوكيل فإنها لا تث