الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص100
لو كان الرجل فدعواه تتضمن المال (1) وإن انضم إليه أمر آخر (2)، فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره (3) كالسرقة، فإنهم قطعوا بثبوت المال (4).
وهذا قوي وبه جزم في الدروس (والطلاق) المجرد عن المال وهو واضح، (والرجعة) لأن مضمون الدعوى إثبات الزوجية وليست مالا وإن لزمها النفقة، لخروجها (5) عن حقيقتها (6)، (والعتق على قول) مشهور لتضمنه إثبات الحرية وهي ليست مالا، وقيل: يثبت (7) بهما (8) لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال المالية، والكتابة والتدبير والاستيلاد).
وظاهره عدم الخلاف فيها، مع أن البحث آت فيها (9).
وفي الدروس
(1) لأن الرجل إذا كان مدعيا بالطلاق الخلعي تكون الدعوى هي المقصود منها المال فتثبت بالشاهد واليمين.
(2) وهي بينونة الزوجة فإنها لا تثبت بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
(3) أي في غير الطلاق الخلعي.
(4) أي يثبت المال في السرقة بشاهد ويمين، ولا تثبت نفس السرقةبالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
(5) مرجع الضمير النفقة.
(6) مرجع الضمير الزوجية أي لخروج النفقة عن حقيقة الزوجية.
(7) فاعل يثبت العتق.
(8) مرجع الضمير الشاهد واليمين فالمعنى أن العتق يثبت بالشاهد واليمين أو ادعى العبد، لأن الدعوى تتضمن المال من حيث أن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال هذه المالية.
(9) أي الاشكال الوارد في العتق في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين أو لا يثبت جاء فيما نحن فيه.