پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص98

القول في الشاهد واليمين

كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، وهو كل ما كان مالا، أو كان المقصود منه المال كالدين والقرض (1) تخصيص بعد التعميم (2)، (والغصب، وعقود المعاوضات كالبيع والصلح (3)،والاجارة، والهبة المشروطة بالعوض، (والجناية الموجبة للدية كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده، وقتل الحر العبد، والمسلم الكافر، وكسر العظام (4) وإن كان عمدا، (و) كذا (الجايفة (5) والمأمومة (6)).

(1) هذان مثالان لما كان المقصود منه المال لأن المدعى به هو المال المقترض أو الثابت دينا في الذمة.

(2) لأن الدين يطلق على المهر والجنايات والتلف.

بخلاف القرض، فإنه لا يشمل ذلك، ولذا كان القرض أخص من الدين فبينهما عموم وخصوص مطلق.

(3) هذان وما بعدهما أمثلة لما كان المقصود منها المال، فإن الدعوى بهذه الأشياء ليست مالا، بل المقصود منها المال.

(4) هذه الأمثلة كلها لما كان المقصود منها المال فيكفي فيها الشاهد واليمين كما كان يكتفى بالشاهد واليمين فيما كان مالا.

(5) يقال: جافه جوفا: قعره بالطعنة أي بلغ بها جوفه سواء كان في البطنأو الصدر، أو الظهر.

والجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف وفيها ثلث الدية.

(6) من أم يأم يقال: أمه بمعنى أصاب أم رأسه وشجه.

والآمة من الشجاج اسم فاعل أي الطعنة من الشجاج وبعض العرب يقول: =