پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص95

ويظهر من الدروس تعين إضافة نحو (1) ذلك فيه لذلك (2)، ومثله خالق النور والظلمة.

(ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم فعل، إلا أن يشتمل على محرم) كما لو اشتمل على الحلف بالأب والابن ونحو ذلك وعليهحمل ما روي (3) أن عليا عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة.

وربما أشكل تحليف بعض الكفار بالله تعالى، لانكارهم له فلا يرون له حرمة، كالمجوس فإنهم لا يعتقدون وجود إله، خلق النور والظلمة فليس في حلفهم به عليهم كلفة، إلا أن النص (4) ورد بذلك.

(وينبغي التغليظ بالقول) مثل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب، الضار النافع، المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، (والزمان) كالجمعة والعيد، وبعد الزوال، والعصر، (والمكان) كالكعبة والحطيم والمقام، والمسجد الحرام، والحرم والأقصى (5) تحت الصخرة، والمساجد في المحراب.

واستحباب التغليظ ثابت (في الحقوق كلها، إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع) وهو ربع دينار، ولا يجب على الحالف الاجابة إلى التغليظ، ويكفيه قوله: والله ماله عندي حق.

(ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله) وترغيبه في ترك اليمين، إجلالا لله تعالى، أو خوفا من عقابه على تقدير الكذب، ويتلو عليه ما

(1) أي والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة خالق السماوات والأرض.

(2) أي لإماطة تأويله.

(3) الوسائل الحديث 4 باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها.

(4) الوسائل الحديث 3 – 31 من كتاب اليمين وأحكامها.

(5) المراد المسجد الاقصى في القدس.