الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص94
القول في اليمين (لا تنعقد اليمين الموجبة للحق) من المدعي (1)، (أو المسقطة للدعوى) من المنكر (إلا بالله تعالى) وأسمائه الخاصة (مسلما كان الحالف أو كافرا)، ولا يجوز بغير ذلك كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمة لقول الصادق عليه السلام: لا يحلف بغير الله (2)، وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله (3) وفي تحريمه بغير الله في غير الدعوى نظر، من ظاهر النهي في الخبر (4)، وإمكان (5) هذا؟ على الكراهة أما بالطلاق والعتاق والكفر (6) والبراءة فحرام قطعا.
(ولو أضاف مع الملالة خالق كل شئ في المجوسي كان حسنا) إماطة (7) لتأويله
= فحاصل مراده رحمه الله: أن طرفي التخير يمكن أن يكون إشارة إلى القولين.
المذكورين.
وهذا أولى من قول (المصنف) قدس سره بالتخيير.
(1) كما في صورة رد اليمين من المنكر، أو في صورة الشاهد الواحدللمدعي، أو في صورة الحكم الغيابي كما لو كانت الدعوى في صورة غياب المدعى عليه.
(2) الوسائل الحديث الأول الباب 33 من كتاب اليمين وأحكامها.
(3) الوسائل الحديث 3 – باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها.
(4) الوسائل الحديث 3 – باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها.
(5) بالجر عطفا لي مدخول من أي ومن إمكان حمل الخبر على الكراهة وهو دليل لجواز الحلف بغير الله في غير الدعاوي.
(6) أي كفرت بالله، أو الاسلام، أو الرسول كما في البرائة.
(7) أي دفعا لتأويله.