پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص92

أو يزهده (1) لو توقف، ولا يقف (2) عزم الغريم عن الاقرار إلا في حقه تعالى) فيستحب أن يعرض المقر بحد الله تعالى بالكف عنه والتأويل.

(لقضية ما عز بن مالك عند النبي صلى الله عليه وآله) حين أقرعنده بالزنا في أربعة مواضع، والنبي صلى الله عليه وآله يردده ويوقف عزمه تعريضا لرجوعه، ويقول له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت قال: لا قال: أفنكتها لا تكني قال: نعم، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال: نعم، قال: كما يغيب المرود (3) في المكحلة (4) والرشا في البئر، قال: نعم، قال: هل تدري ما الزنا، قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، فعند ذلك أمر برجمه (5) وكما يستحب تعريضه للانكار يكره لمن علمه منه غير الحاكم حثه على الاقرار، لأن هزالا قال لماعز: بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل فيك قرآن فقال له النبي صلى الله عليه وآله

(1) أي لا يجوز للحاكم أن يرغبه في ترك الشهادة.

(2) اللفظ من هذه المادة من جميع مشتقاته يستعمل لا زما ومتعديا كما تقول: وقفه عن المسير أي منعه فالمعنى فيما نحن فيه أن القاضي لا يمنع الغريم عن الاقرار بالدعوى إلا في حقوق الله تعالى.

(3) المرود بكسر الميم وسكون الراء وفتح الواو: الميل الذي يكتحل به.

(4) المكحلة بضم الميم وسكون الكاف وضم الحاء: اسم لما يجعل فيه الكحل.

(5) نيل الأوطار ج 7 ص 104 باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه.